للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا تصح الوصية بالمعدوم مطلقًا، من غير فرق بين غلة البستان وبين نتاج البهائم. وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (١).

قال الأنصاري: «كما تجوز الوصية بالمجهول تجوز أيضا بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها أو بما تحمله هذه الأشجار ونحو ذلك ....

وقيل: لا تصح مطلقًا.

وقيل: تصح بالثمرة دون الولد .... » (٢).

° وجه القول بعدم الصحة:

أن التصرف يستدعي متصرفًا فيه، ولم يوجد.

[القول الثالث]

إن أوصى بما يثمره بستانه أبدًا صحت الوصية في الثمرة الحاضرة والمستقبلة، وإن أوصى بنتاج دوابه أو صوف غنمه أبدًا فليس له إلا ما كان موجودًا يوم موت الموصي، ولا يدخل المعدوم في الوصية، وهذا مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «ولو أوصى بغلة بستانه أبدًا، فله الحاضرة والمستقبلة، وإن أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها فله الموجود عند موته، قال أبدا أو لم يقل» (٣).


(١). حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٦١)، كفاية الأخيار (ص: ٣٤١)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥).
(٢). كفاية الأخيار (ص: ٣٤١).
(٣). المبسوط (٢٨/ ٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٤)، البناية (١٣/ ٤٩٣)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٧١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>