للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

الضمان في عقد الإجارة

المبحث الأول

في ضمان الأعيان المستأجرة

الفرع الأول

أن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر

قال ابن قدامة: الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان (١).

وقال شيخنا ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك (٢).

وقال الماوردي: «اليد الأمينة .. الوكيل والمضارب، والشريك، والمودَع، والمستأجر، والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا أو يفرطوا» (٣).

[م-٩٣٥] من المعلوم أن الإجارة تارة ترد على المنافع كإجارة الدور والدكاكين، وتارة ترد على الأعمال كالإجارة على البناء والخياطة ونحو ذلك، والكلام في هذا المبحث في ضمان الأعيان المستأجرة، كالدور والدواب ونحو


(١) المغني (٩/ ١٦٠).
(٢) الشرح الممتع في شرح كلمة (ويقبل قول المودع).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>