للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فإذا تلفت العين المستأجرة من غير فعل المستأجر، فهل يضمن المستأجر في هذه الحالة، أو لا يضمن؟

وللجواب على ذلك نقول:

لا خلاف في أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

قال الكاساني: «لا خلاف في أن المستَأْجَر أمانة في يد المستأجر كالدار والدابة .... حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه؛ لأن قبض الإجارة قبض مأذون فيه، فلا يكون مضمونًا» (١).

وقال ابن قدامة: «والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها ....... ولا نعلم في هذا خلافًا؛ وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة ... » (٢).

«قال مالك: ولا ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه أو فرطوا في جميع ما رعوا من الغنم والدواب لأناس شتى أو لرجل واحد، وإذا اشترط على الراعي الضمان فسدت الإجارة، ولا ضمان عليه فيما هلك» (٣).


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٠)، وانظر البحر الرائق (٨/ ٩)، المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٦٩). وفي مجلة الأحكام العدلية، مادة: ٦٠٠: المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحًا أو لم يكن.
(٢) المغني (٥/ ٣١١)، وانظر المبدع (٥/ ٩٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٧).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٤٢٧)، وانظر الخرشي (٧/ ٢٦)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٨)، الذخيرة (٥/ ٥٠٧)، منح الجليل (٧/ ٥٠٨)، إلا أن المالكية قالوا: يحلف إن كان متهمًا: لقد ضاع وما فرطت، ولا يحلف غير المتهم. قاله ابن القاسم. وقيل: يحلف مطلقًا. وقيل: يحلف غير المتهم: ما فرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>