للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

أنه تعود إليه الوصاية، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

جاء في البحر الرائق: «ولو أوصى إلى عاقل فجن جنونًا مطبقًا، قال أبو حنيفة: ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصيًا للميت، فإن لم يفعل القاضي حتى أفاق الوصي كان وصيًا على حاله» (٢).

وقال ابن عابدين نقلًا عن الخانية: «لو جن الوصي مطبقا ينبغي للقاضي أن يبدله، ولو لم يفعل حتى أفاق فهو على وصايته» (٣).

[القول الثاني]

لا تعود ولايته بعد إفاقته، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٤).

قال النووي: «ذا جن الوصي، أو أغمي عليه، أقام الحاكم غيره مقامه، فإن أفاق، فهل يبقى على ولايته كالأب والجد والإمام الأعظم إذا أفاقوا؟ أم تبطل؛ لأنه يلي بالتفويض، كالتوكيل، بخلاف الأب، وبخلاف الإمام للمصلحة الكلية؟

فيه وجهان: أصحهما: الثاني، ويجريان في القاضي إذا أفاق.


(١). البحر الرائق (٨/ ٥٢٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣١٣)، المنثور في القواعد (١/ ٣٠٠).
(٢). البحر الرائق (٨/ ٥٢٣).
(٣). حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٢).
(٤). أسنى المطالب (٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>