للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعاقد أن يدفع مثل ما عين وإذا لم يتعينا لم يمنع صحة العقد فانعقد العقد بمضمون في ذمتهما إلا أن عقد الصرف يحتاج إلى القبض في المجلس فإن وجد القبض فقد تم العقد، وليس كذلك التبر بالتبر لأنهما يتعينان في العقد بدليل أنه لو باع تبرًا بتبر بعينه ثم أراد أن يمسكه ويسلم تبرًا مثله لم يكن له ذلك وكان حكم بيعه قبل استقراضه حكم بيع الشيء المعين قبل تملكه، وهذا غير جائز (١).

[ويناقش]

بأنه إن باع تبرًا معينًا قبل استقراضه لم يصح، لأنه باع ما لا يملك، ولكن ما المانع أن يبيع تبرًا موصوفًا في الذمة، ثم يستقرضه، ويسلمه في مجلس العقد، فلا يكون حق المشتري قد تعلق بشيء معين.

[القول الثاني]

يصح الصرف إذا اقترض في المجلس، هو مذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وأحد القولين في مذهب الحنفية (٤).


(١) انظر الفروق للكرابيسي (٢/ ١٠١).
(٢) قال السبكي في تكملة المجموع (١٠/ ١٠١): «إذا قال: بعتك أو صارفتك دينارًا مصريًا في ذمتي بعشرين درهمًا من الضرب الفلاني في ذمتك، فقد اتفق جمهور الأصحاب على جواز ذلك إذا تواصفا العوضين، أو أطلقا وكان للبلد نقد واحد لا يختلف، أو نقود مختلفة إلا أن أحدهما غالب، فيرجع الإطلاق إليه، ثم يعينان، ويتقابضان قبل التفرق. وإن لم يكن معهما فاستقرضا وتقابضا جاز».
(٣) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٤): «(وإن تصارفا على جنسين في الذمة) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح (إن تقابضا قبل تفرق) ولو لم يكن العوضان معهما، واقترضاهما، أو مشيا معا إلى محل آخر وتقابضا وحديث (لا تبيعوا غائبا منها بناجز) معناه: لا يباع عاجل بآجل، أو مقبوض بغير مقبوض، والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد».
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>