(٢) قال السبكي في تكملة المجموع (١٠/ ١٠١): «إذا قال: بعتك أو صارفتك دينارًا مصريًا في ذمتي بعشرين درهمًا من الضرب الفلاني في ذمتك، فقد اتفق جمهور الأصحاب على جواز ذلك إذا تواصفا العوضين، أو أطلقا وكان للبلد نقد واحد لا يختلف، أو نقود مختلفة إلا أن أحدهما غالب، فيرجع الإطلاق إليه، ثم يعينان، ويتقابضان قبل التفرق. وإن لم يكن معهما فاستقرضا وتقابضا جاز». (٣) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٤): «(وإن تصارفا على جنسين في الذمة) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح (إن تقابضا قبل تفرق) ولو لم يكن العوضان معهما، واقترضاهما، أو مشيا معا إلى محل آخر وتقابضا وحديث (لا تبيعوا غائبا منها بناجز) معناه: لا يباع عاجل بآجل، أو مقبوض بغير مقبوض، والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد». (٤) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٥).