للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد الأول

[عقد البيع]

تمهيد

في تعريف البيع

تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء (١):

يقصد من تعريف الشيء إيضاحه، وبيان حقيقته لغوية كانت، أو شرعية،


(١) في تعريف البيع لغة، جاء في القاموس (ص: ٧٠٥): باعه يَبِيعه بيْعًا ومبيعًا، والقياس: مباعًا: إذا باعه، وإذا اشتراه، ضد، وهو مبيع ومبيوع.
وقال أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد في كلام العرب، يقال: باع فلان: إذا اشترى، وباع من غيره. انظر معجم تهذيب اللغة (١/ ٢٥٩).
قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف ٢٠] أي باعوه.

وفي النهاية لابن الأثير: «قال الزبير لابنه عبد الله: والله لا أشري عملي بشيء .... قال ابن الأثير: لا أشري؛ أي لا أبيع، يقال: شرى بمعنى باع، واشترى». انظر النهاية مطبوع في مجلد واحد: مادة الشين مع الراء (ص: ٤٧٧).
وذكر الزناتي في شرح الرسالة، أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل قال: وهي أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم. وأما شرى فيستعمل بمعنى باع ففرق بين شرى، واشترى. انظر مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢).
ويؤيده قوله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} [التوبة:١١١] فهنا تم أركان العقد الصحيح اللازم، الذي لا يتخلف: فالعقد بين الله سبحانه وتعالى، وبين المجاهدين، والبائع هو المجاهد، والمشتري هو الله عز وجل، ومحل العقد: هو النفس، والمال، والعوض هو الجنة.
والشراء يمد، ويقصر، قاله في الصحاح، والمد أفصح.
والبيعان والمتبايعان: البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما بيع، وبائع، ومشتر.
قال القرطبي في المفهم في شرح مسلم (٤/ ٣٨١): «البيعان تثنية بيع وهو يقال على البائع، والمشتري، كما يقال كل واحد منهما على الآخر».
وأبعت الشيء: عرضته للبيع. واستبتعته الشيء أي: سألته أن يبيعه مني ويقال: بايعته من البيع. المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>