للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

الإقالة بلفظ المضارع

[م-٦٨٢] العقود تحتاج إلى صيغة تدل على إرادة إنشاء العقد في الحال، ولذا لم يختلف الفقهاء في دلالة الفعل الماضي على الرضا لكون صيغته متمحضة للحال.

وأما المضارع غير المقترن بالسين وسوف فإنه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، وقد اختلف النحاة في كونه حقيقة فيهما، أو في أحدهما، أو مشتركًا على أقوال ليس هذا مجال ذكرها.

ولما كانت صيغة المضارع تحتمل الأمرين (الحال والاستقبال) اختلف الفقهاء هل يصح الإيجاب والقبول بها؟ على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ينعقد البيع بصيغة المضارع مع نية الحال، أو وجود قرينة تدل على الحال، نحو قوله: «أبيعك الآن».

وهذا رأي جمهور الحنفية (١)، وجمهور الشافعية (٢).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٥٠)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٠)، البحر الرائق (٥/ ٢٨٥).
(٢) اعتبر الشافعية المضارع من ألفاظ الكناية، ويلزم من ذلك اشتراط النية؛ لأن الكناية عندهم تحتاج إلى نية كما تقدم. انظر إعانة الطالبين (٤/ ٣٢٤)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٣)، وفي حاشية البجيرمي (٢/ ١٦٧): «لو أتى بالمضارع في الإيجاب، كأبيعك، أو في القبول: كأقبل صح، لكنه كناية». وانظر فتاوى الرملي (٣/ ٢٨٥)، حاشية الجمل (٣/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>