للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جميع المال عندنا، وعند الشافعي لا تجوز إلا من الثلث» (١).

وجاء في الإنصاف: «أما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب .. » (٢).

° دليل من قال: له أن يوصي بماله كله:

[الدليل الأول]

أن الرسول لما منع سعدًا من الوصية بأكثر من الثلث علل ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.

فجعل المنع من الزيادة حقًا للورثة، ولذلك لو كان هناك ورثة وأجازوا الوصية بالمال كله صحت، ونفذت بجميع ماله، ولو كان المنع لحق الله لما نفذت بالإجازة.

[ونوقش هذا الكلام من وجهين]

[الوجه الأول]

قال ابن حزم: «أما قولهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل العلة في أن لا يتجاوز الثلث غنى الورثة فباطل من قولهم، ما قال عليه الصلاة والسلام قط: إن أمري بأن لا يتجاوز الثلث في الوصية؟ إنما هو لغنى الورثة، إنما قال عليه الصلاة والسلام: «الثلث والثلث كثير»؟ فهذه قضية قائمة بنفسها، وحكم فصل غير متعلق بما بعده ثم ابتدأ عليه الصلاة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسها،


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٧٠).
(٢). الإنصاف (٧/ ١٩٢)،

<<  <  ج: ص:  >  >>