للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

واحتج بعض الحنفية بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب، مثلًا بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، بل تختلف اختلافًا متباينًا، فدل هذا على جواز بيع التمر بالرطب.

[ويناقش من وجوه]

[الوجه الأول]

حكاية الإجماع فيها نظر، فإن الشافعية يمنعون من بيع الرطب بالرطب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في عنوان مستقل.

[الوجه الثاني]

أن هذا قياس في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

[الوجه الثالث]

أن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه تفاوت يسير، فعفي عنه لقلته، بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير (١).

[الدليل الرابع]

قال الحنفية: الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرًا، أو لا. فإن كان الرطب تمرًا جاز العقد عليه لقوله عليه السلام: (التمر بالتمر مثلًا بمثل) وإن لم يكن تمرًا جاز أيضًا لقوله عليه السلام (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم) (٢).


(١) انظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣)، فتح الباري (٤/ ٤٠٣).
(٢) المبسوط (١٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>