للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ح-٧٥١) ولذلك روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر (١).

والمقصود بالنهي عن بيع الثمر بالتمر: النهي عن بيع الرطب بالتمر. قال النووي: «ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار بالثاء، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر» (٢).

وجاء في اللسان «لا قطع في ثمر ... وهو الرطب في رأس النخلة، فإذا كبر فهو التمر» (٣).


(١) صحيح البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩).
وقد روى الشيخان في صحيحيهما النهي عن بيع الثمر بالتمر من مسند سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج:
فقد روى البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) من طريق يحيى بن سعيد، عن بشير ابن يسار.
عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ...
وأخرجه البخاري (٢٣٨٣، ٢٣٨٤) ومسلم (١٥٣٩) من طريق الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة.
أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٦١).
(٣) اللسان (٤/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>