للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في ضمان الأجير

الفرع الأول

في ضمان الأجير الخاص

[م-٩٤٤] سبق لنا تعريف الأجير الخاص، والفرق بينه وبين الأجير المشترك، والبحث هنا في ضمان الأجير الخاص، متى يضمن، ومتى لا يضمن؟

فإذا تعدى الأجير الخاص بأن فعل ما ليس له فعله، من إتلاف أو إفساد.

أو فرط بأن ترك ما يجب عليه فعله من حفظ فإنه ضامن بالاتفاق.

أما إذا قام الأجير بما يجب عليه فلم يفرط، ولم يتعد فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على قولين:

[القول الأول]

لا يضمن، وهو مذهب عامة الفقهاء.

قال الكاساني: «وإن كان الأجير خاصًا فما في يده يكون أمانة في قولهم جميعًا حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا يكون ضامنًا» (١).


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢١١)، وانظر المبسوط (١٦/ ١٥)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٢٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦٥)، البحر الرائق (٨/ ٣٤)، الفتاوى الهندية (٤/ ٥٠٨).
وانظر في مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: ١٨٣)، التاج والإكليل (٥/ ٤٢٧)، الخرشي (٧/ ٢٦)، منح الجليل (٧/ ٥٠٧).

وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٤٠٨)، روضة الطالبين (٥/ ٢٢٨)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٢١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>