للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني عشر

في الجعالة الفاسدة

[م-١٠٠٧] اختلف العلماء في الجعالة إذا فسدت على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

إذا فسدت الجعالة فإن أتم العمل فله جعل مثله، وإن لم يتم العمل فلا شيء له، إلا أن يجعل له العوض مطلقًا سواء أتم العمل أم لم يتمه، فللعامل جعل مثله حتى ولو لم يتم العمل. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية (١).

قال خليل في مختصره: «وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقًا». وفسر الخرشي مراده بالإطلاق أن يجعل له العوض سواء أتم العمل أم لم يتم (٢).

[وجه القول بوجوب جعل المثل]

أن الأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه، كالنكاح، والبيع، والإجارة، فكذلك الجعالة.

[القول الثاني]

للعامل أجرة مثله، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية (٣).


(١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٢٧)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٦)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، شرح الخرشي (٧/ ٦٥)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٥)، منح الجليل (٨/ ٧٠).
(٢) شرح الخرشي (٧/ ٦٥).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢)، منهاج الطالبين (ص: ٨٤)، روضة الطالبين (٥/ ٢٧٠)، إعانة الطالبين (٣/ ١٢٣)، المهذب (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>