للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «وإن دفع رجل بذره إلى صاحب أرض ليزرعه في أرضه، ويكون ما يخرج بينهما، فهو فاسد أيضًا؛ لأن البذر ليس من رب الأرض، ولا من العامل، ويكون الزرع لصاحب البذر، وعليه أجر الأرض والعمل» (١).

[الصورة الثالثة]

أن يكون الأرض والبذر، والعمل على صاحب الأرض، والماء من العامل.

قال ابن مفلح: «وإن كان من أحدهما الماء فقط فروايتان، واحتج للمنع بالنهي عن بيع الماء، فدل على أنه إن جوزه جاز بيعه. ونقل الأكثر الجواز، منهم حرب. وسأله: من له شرب في قناة، هل يبيع ذلك الماء، فلم يرخص فيه، وقال: لا يعجبني، واحتج بالنهي عن بيع الماء، وهي كمساقاة» (٢).

وقال في تصحيح الفروع: «قوله: وإن كان من أحدهما الماء فروايتان .....

أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، اختاره القاضي في المجرد، وغيره، وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، قال الشيخ في المغني والشارح: هذا أصح، وقدمه في الخلاصة، والكافي، وشرح ابن رزين، والفائق وغيرهم.

والرواية الثانية: يصح، اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته (٣).

قال المرداوي: «ثم وجدت الشارح صححه، وصححه في تصحيح المحرر، وقدمه في الخلاصة، والكافي، واختاره القاضي، قاله شارح المحرر» (٤).


(١) المغني (٥/ ٢٤٧).
(٢) الفروع (٤/ ٤١٢).
(٣) تصحيح الفروع (٤/ ٤١٢)، الإنصاف (٥/ ٤٨٦).
(٤) الإنصاف (٥/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>