للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحذور من الإلزام في بيع المرابحة وقوع البنك في بيع السلعة قبل تملكها، بخلاف الإلزام بالوعد على الخروج من الشركة، أو على بيع نصيبه منها فلا يبدو أن هناك مانعًا من صدور المواعدة الملزمة في المشاركة المتناقصة (١).

[ورد هذا الاعتراض]

بأن الوعد الملزم في بيع البنك نصيبه من الشركة لا يخلو من محذور.

فإن كان البيع أو الإجارة مشروطين في عقد قيام الشركة فإنه من قبيل بيع وإيجار ما لا يملك من الأعيان.

يقول الشيخ صالح المرزوقي: «إذا قلنا: الوعد ملزم حسب ما ذكره الباحث فهو حينئذ عقد، وهو بيع ما لا يملك بعد، وإجارة ما لا يملك بعد» (٢).

ويقول الدكتور نزيه حماد: «لو أبرمت ـ يعني عقود البيع والإجارة ـ دفعة واحدة عقب المفاهمة لأدى ذلك إلى الوقوع في محظورات متعددة منها: البيع المضاف للمستقبل، وتأجيره، وبيع الشخص ما لا يملك من الأعيان، والبيع بثمن مجهول» (٣).

وإن كان الوعد بالبيع سيحدث بعد قيام الشركة، وامتلاك كل واحد منهما لنصيبه، وما كان هناك من مفاهمة على البيع أو على الإجارة قبل قيام الشركة لا يأخذ صفة الإلزام، فإن كان الاتفاق على القيمة الاسمية فإن في هذا يعني ضمان أحد الشريكين لحصة شريكه، وهذا لا يجوز، فإن ضمان رأس مال الشريك


(١) انظر المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية ـ عبد الستار أبو غدة ـ بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (١/ ٦٣٧).
(٣) المرجع السابق (١/ ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>