للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الخامس]

أن المعنى الذي من أجله شرعت الشفعة للشريك موجود في الجار، وذلك أن حق الشفعة إنما ثبت للشريك لدفع أذى الدخيل وضرره، وذلك موجود في الجوار، وتعليل النص بضرر القسمة غير سديد؛ لأن القسمة ليست بضرر، بل هي تكميل منافع الملك، وهي ضرر غير واجب الدفع؛ لأن القسمة مشروعة، ولهذا لم تجب الشفعة بسبب الشركة في العروض دفعًا لضرر القسمة (١).

[ونوقش هذا الدليل من وجهين]

[الوجه الأول]

أن هذا التعليل نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، والنص قد جاء صريحًا في حديث جابر: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، فإثبات الشفعة للجار بعد تميز حدوده وتصريف طرقه مخالف للحديث الصحيح، والمعارض لهذا الحديث ليس في درجته في الصحة، وهو قابل للتأويل وقد ذكرنا وجه التأويل فيما سبق، والله أعلم.


= المعجم الكبير (٧٢٥٤)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٠٥) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي.
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ١٠٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٢٥٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، كلاهما (الطائفي ويعقوب بن عطاء) عن عمرو ابن الشريد، عن أبيه الشريد.
وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه إلا أنه قد توبع.
ورواه الدارقطني (٤/ ٢٢٣) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد ابن المسيب، عن الشريد. والمثنى ضعيف، وذكر سعيد بن المسيب ليس معروفًا.
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>