للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

الصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف

قال الزركشي: الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها (١).

قال ابن القيم: كل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده (٢).

[م-١٢١٩] إذا تبايع المتصارفان، وكان الصرف دراهم بدارهم من جنس واحد، وأخبر أحدهما عن مقدار ما معه، فهل يجوز له أن يأخذه دون عده أو وزنه بناء على تصديقه لصاحبه، أو يجب أن يتم عده أو وزنه؟

فقيل: يصح أن يصدق صاحبه، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: يحرم تصديقه، بل لا بد من عده أو وزنه، وهو قول ثان في مذهب المالكية، وعده ابن جزي هو المشهور (٦).

وقال في الشرح الكبير: «ولا يجوز الصرف بتصديق فيه أي في وزنه، أو عدده، أو جودته ... » (٧).


(١) المنثور في القواعد (١/ ١٦٩).
(٢) بدائع الفوائد (١/ ٧).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٥)، حاشية الرملي (٢/ ٢٤)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٣٤).
(٤) المغني (٤/ ٤٩)، المبدع (٤/ ١٣١).
(٥) حاشية الدسوقي (٣/ ٣١ - ٣٢).
(٦) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٦٦): «لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن أو في الصفة على المشهور» ..
(٧) الشرح الكبير (٣/ ٣١)، الخرشي (٥/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>