أحدهما: يصح قرضه، اختاره القاضي في المجرد وغيره، وجزم به في الوجيز، وتجريد العناية وغيرهما، وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر وغيرهما، فعلى هذا الوجه يرد المقترض القيمة. الوجه الثاني: لا يصح ...... قال في التلخيص: أصل الوجهين، هل يرد في المتقومات القيمة أو المثل؟ على روايتين يأتيان. وقال في المغني: ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون، فإن قلنا: الواجب رد المثل، لم يجز قرض الجواهر، وما لا يثبت في الذمة سلمًا لتعذر رد مثلها، وإن قلنا الواجب رد القيمة جاز قرضه؛ لإمكان رد القيمة» وقال في الكافي: «فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما: لا يجوز، ذكره أبو الخطاب؛ لأن القرض يقتضي رد المثل، وهذا لا مثل له. والثاني: يجوز، قاله القاضي؛ لأن مالا مثل له تجب قيمته، والجواهر كغيرها في القيمة». اهـ ورجح ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى جواز قرض الخبز ورد مثله عددًا بلا وزن من غير قصد الزيادة، قال ابن تيمية: وهو مذهب أحمد «انظر الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٦). وأجاز ابن تيمية قرض المنافع، وهي غير مثلية، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٦): «يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يومًا، ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه الآخر بدلها».