للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للشافعية (١). وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال (٢).

[القول الثاني]

لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى (٣).

[القول الثالث]

يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة (٤).

[دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥].


(١) حاشية الجمل (٣/ ٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٥).
(٣) المجموع (٩/ ٣٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ١٨)، حاشية الجمل (٣/ ٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٨).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٩٥)، المبدع (٤/ ٢٥)، الكافي (٢/ ١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>