للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في الهزل في البيع

[م - ٦٠] من البيع الصوري أن يكون المتعاقدان أو أحدهما هازلًا، ولم يقصد إنشاء العقد، فهل ينعقد بيع الهازل، أو يعتبر باطلًا لعدم قصد البيع.

اختلف العلماء في هذا،

فقيل: لا ينعقد بيع الهازل، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، والوجه المشهور في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: ينعقد، وهو قول في مذهب المالكية (٥)،

وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، اختاره أبو الخطاب (٧).

وقيل: يقبل إن ادعى الهزل بقرينة، وهو قول في مذهب المالكية (٨)، وقول


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٦)، المبسوط (٢٤/ ٥٥)، البحر الرائق (٦/ ٩٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٧).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٣١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٥١)، منح الجليل (٤/ ٤٣٦).
(٣) المجموع (٩/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٤) تصحيح الفروع (٤/ ٤٩)، وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٨٤): «المشهور بطلانه». وانظر كشاف القناع (٣/ ١٥٠)، الإنصاف (٤/ ٢٦٦).
(٥) جاء في تفسير القرطبي (٣/ ٣٥٧): «ولو قال البائع: كنت لاعبًا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: يلزمه البيع، ولا يلتفت إلى قوله .. ».

وقال أيضًا (٨/ ١٩٧): «اختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام، كالبيع والنكاح والطلاق على ثلاثة أقوال، لا يلزم مطلقًا، يلزم مطلقًا، التفرقة بين البيع وبين غيره، فيلزم في النكاح والطلاق .... ولا يلزم في البيع».
(٦). المجموع (٩/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٦/ ٥١)،.
(٧). تصحيح الفروع (٤/ ٤٩)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٨٤).
(٨). جاء في تفسير القرطبي (٣/ ٣٥٧): «ولو قال البائع: كنت لاعبًا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: يلزمه البيع، ولا يلتفت إلى قوله، وقال مرة ينظر إلى قيمة السلعة، فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم، وإن كان متفاوتًا كعبد بدرهم، ودار بدينار علم أنه لم يرد به البيع، وإنما كان هازلًا فلم يلزمه».

<<  <  ج: ص:  >  >>