(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٣١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٥١)، منح الجليل (٤/ ٤٣٦). (٣) المجموع (٩/ ٢٠٤ - ٢٠٥). (٤) تصحيح الفروع (٤/ ٤٩)، وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٨٤): «المشهور بطلانه». وانظر كشاف القناع (٣/ ١٥٠)، الإنصاف (٤/ ٢٦٦). (٥) جاء في تفسير القرطبي (٣/ ٣٥٧): «ولو قال البائع: كنت لاعبًا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: يلزمه البيع، ولا يلتفت إلى قوله .. ».
وقال أيضًا (٨/ ١٩٧): «اختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام، كالبيع والنكاح والطلاق على ثلاثة أقوال، لا يلزم مطلقًا، يلزم مطلقًا، التفرقة بين البيع وبين غيره، فيلزم في النكاح والطلاق .... ولا يلزم في البيع». (٦). المجموع (٩/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٦/ ٥١)،. (٧). تصحيح الفروع (٤/ ٤٩)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٨٤). (٨). جاء في تفسير القرطبي (٣/ ٣٥٧): «ولو قال البائع: كنت لاعبًا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: يلزمه البيع، ولا يلتفت إلى قوله، وقال مرة ينظر إلى قيمة السلعة، فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم، وإن كان متفاوتًا كعبد بدرهم، ودار بدينار علم أنه لم يرد به البيع، وإنما كان هازلًا فلم يلزمه».