للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا يصح وقف النقود والطعام]

[الدليل الأول]

ذكر الحنفية أن من شروط صحة الوقف التأبيد، والنقود والطعام كسائر المنقولات لا تتأبد؛ لكونها قابلة للفناء، والزوال، وقد استثنينا السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما، والقياس يترك للنص، وبقي ما عداهما على المنع (١).

قال أحمد رحمه الله تعالى: «لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولا أعرف وقف المال البتة» (٢).

[ونوقش هذا الدليل من وجهين]

[الوجه الأول]

إن كان المقصود من اشتراط التأبيد هو قصر الوقف على العقار فقط، ومنع الوقف في المنقول فقد ناقشت هذه المسألة في بحث مستقل، وقدمت الأدلة على صحة وقف المنقول، ويدخل فيها النقود، والطعام باعتبارها أعيانًا منقولة، ويكفي في ضعف هذا الشرط صحة النصوص في وقف السلاح، والكراع في سبيل الله، فإن ورود الوقف في هذه المنقولات يؤخذ منه فائدتان:

إحداها: جواز وقف السلاح والكراع دليل على ضعف هذا الشرط.


(١) انظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠).
(٢) كتاب الوقوف من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد للخلال (٢/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>