للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

قال السرخسي: «الشرع جعل القول قول البائع، وهو يقتضي الاكتفاء بيمينه، وإن كان لا يكتفى بيمينه فلا أقل من أن يبدأ بيمينه» (١).

[الدليل الثاني]

أن المقصود من الاستحلاف قطع المنازعة، والنكول طريق إليه، وبنكول البائع تنقطع المنازعة بنفسه، وبنكول المشتري لا تنقطع المنازعة، ولكن يجبر على أداء ما ادعى من الثمن، فيبدأ بيمين من يكون نكوله أقرب إلى قطع المنازعة (٢).

[الدليل الثالث]

أن المتبايعين إذا تحالفا رجع المبيع إلى البائع، فكان البائع بهذا كصاحب اليد، فكان جانبه أقوى من المشتري، والبداءة إنما تكون في جانب الأقوى.

[القول الثالث]

يتساويان، حيث لا فرق، وعلى هذا يخير الحاكم بين أن يبدأ بيمين البائع، أو بيمين المشتري، أو يقرع بينهما، وهو قول في مذهب الحنفية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).


(١) المبسوط (١٣/ ٣٠).
(٢) انظر المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٣) المبسوط (١٢/ ١٥٥).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٢)، المهذب (١/ ٢٩٣)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>