للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

أن يكون القرض مشروطًا في عقد البيع

قال القرافي: «إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا» (١).

[م-١١٩١] اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، كأن يقول رجل لآخر: أقرضك بشرط أن تبيعني بيتك بكذا وكذا، فهذا الشرط جرى صريحًا في العقد. وقد يكون الشرط حكمًا دون أن ينصا عليه في العقد كما لو كان الشرط جرى به عرف، فلا فرق، فالمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

[دليل القول بالتحريم]

[الدليل الأول]

(ح-٧٨٩) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٢).

[إسناده حسن] (٣).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل سلف وبيع) والمراد بالسلف: هو القرض في لغة


(١) الفروق (٣/ ٢٦٦).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>