[م - ١٩٢] إن كان المال المنقول قد بيع على التقدير بالكيل، أو الوزن، فقد اختلف العلماء فيما يحصل به القبض على قولين:
[القول الأول]
ذهب الحنفية إلى أن قبضه يكون بتخليته، وأما كيله أو وزنه فهو من تمام قبضه.
يوضح ذلك الكاساني في بدائع الصنائع، فيقول:
«لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال (١)، واختلفوا في أنها هل هي قبض تام فيها، أم لا؟ وجملة الكلام فيه: أن المبيع لا يخلو: إما أن يكون مما له مثل وإما أن يكون مما لا مثل له.
فإن كان مما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة، فالتخلية فيها قبض تام بلا خلاف حتى لو اشترى مذروعًا مذارعة، أو معدودًا معاددة ووجدت التخلية، يخرج عن ضمان البائع ويجوز له بيعه والانتفاع به قبل الذرع، والعد، بلا خلاف.
(١) ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق فيما عدا الصرف، فإن الحنفية كغيرهم نصوا على أن القبض في الصرف لا بد أن يكون يدًا بيد. انظر البحر الرائق (٦/ ٢١٠) ..