للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد إذا اشتراها البائع نسيئة بمثل الثمن؛ لأنه لا ربا مع التماثل، وكذا من باب أولى إن اشتراها بأكثر مما باعها به، لأنه لا أحد يؤخذ منه دراهم ليعطي أكثر منها.

قال الجصاص: «لا خلاف أن شراءه بمثله، أو أكثر منه جائز» (١).

وعلل الباجي ذلك بأنه إذا دفع أكثر من الثمن أو مثله لم يتهم أحد (٢).

[ونوقش هذا]

بأن توكّل البنك عن العميل غير مشروط في عقد البيع، والمشتري فيه بالخيار، إن شاء وكل البنك، وإن شاء لم يفعل، حتى لو كان مشروطا، فماذا فيه، فإنه شرط لا ينافي مقتضي العقد، وفيه مصلحة لأحد طرفيه، وهو يتكرر في كثير من البيوع دون إشكال، كمن يشتري حطبًا، ويشترط تكسيره، وليست الوكالة من عقود الإرفاق المحضة التي لا يجوز الأجر أو الاعتياض عنها، كي يمنع ضمها إلى عقد معاوضة لتهمة اعتبار دخول الاعتياض عنها في مجمل الثمن، فإذا لمس المشتري في التوكيل مصلحة له، فماذا في ذلك إذا كان المشتري قد ملك السلعة ملكا صحيحًا.

[ورد هذا]

بأن هذا الكلام كلام نظري لا يمت للواقع بصلة، فالبيع بسوق البورصة لا يستطيع المشتري أن يتولى بنفسه القبض والبيع كما هو معلوم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد قدمنا أن البنك نفسه لا يستطيع أن يقبض السلعة فكيف يقبضها


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٧)، وانظر تبيين الحقائق (٤/ ٥٤)، المنتقى للباجي (٤/ ١٦٧).
(٢) انظر المنتقى للباجي (٤/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>