للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قلت: اتفاق سابق لعقد البيع على العميل كما هو سابق أيضًا لعقد الوكالة (تفويض العميل للبنك بعملية البيع) مما يجعل العقد مشتملًا على تواطؤ سابق يجعل التورق المصرفي أخبث من بيع العينة؛ لأن بيع العينة المختلف فيه يشترطون ألا يكون هناك اشتراط بين البيعة الأولى والبيعة الثانية، فإن كان هناك اشتراط حرمت العينة إجماعًا بخلاف التورق المصرفي حيث تكون البيعة الثانية مشروطة في البيعة الأولى، مما يجعل هذا التواطؤ السابق حصيلته: صناعة القرض الربوي.

يقول قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي: «إن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة» (١).

وجاء في المدونة: «سألت مالكًا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع. قال: لا خير فيه، ونهى عنه. قلت: فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد أكثر مما اشتراها به المشتري؟ قال: هذا جائز؛ لأنه لو اشتراها لنفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز، فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله» (٢).

وهذا الشرط من المالكية يجعل مسألة توكل البائع عن المشتري في بيع السلعة يطبق عليه شروط بيع العينة. لأن الفقهاء الذين منعوا بيع العينة أجازوا


(١) سيأتي نقل القرار بكامل نصه
(٢) المدونة (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>