للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في توصيف عقد القرض

لا يملك الإقراض إلا من يملك التبرع.

المعاوضة في القرض يقصد بها الإرفاق لا التكسب.

القرض مضمون بمثله أو بقيمته.

إذا قصد من القرض التكسب حرم.

[م-١٧٥٦] اختلف العلماء في توصيف عقد القرض، هل هو من عقود التبرع، أو من عقود المعاوضات، على أقوال:

[القول الأول]

الحنفية يرون أن القرض إعارة وصلة في الابتداء، ومعاوضة في الانتهاء.

جاء في تبيين الحقائق: «القرض إعارة وصلة ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع، كالصبي والولي والمكاتب والعبد المأذون له في التجارة ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه رد مثله» (١).

وفي الاختيار لتعليل المختار: «القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء» (٢).


(١). تبيين الحقائق (٤/ ٨٤)، وانظر الهداية في شرح البداية (٣/ ٦٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ٥٢٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١٢)، البحر الرائق (٦/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٨)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٣٧).
(٢). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>