للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

تقييد العامل بالشراء من شخص معين

التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدًا (١).

[م-١٣٩٧] اختلف العلماء فيما لو عين رب المال شخصًا للشراء منه والبيع عليه على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح تعيين شخص للشراء منه والبيع عليه مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (٢).

قال الزيلعي:: «ولو قال: على أن تشتري من فلان، وتبيع منه صح التقييد وليس له أن يشتري ويبيع من غيره؛ لأن هذا التقييد مفيد لتفاوت الناس في المعاملة قضاء واقتضاء» (٣).

[القول الثاني]

لا يصح تعيين شخص معين مطلقًا، لا للشراء منه، ولا للبيع عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية (٤).

جاء في التاج والإكليل: «لا يجوز أن يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرًا» (٥).


(١) المبسوط (١١/ ١٣٧).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٦٥)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١٠٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٦٠).
(٣) تبيين الحقائق (٥/ ٦٠).
(٤) الخرشي (٦/ ٢٠٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٢)، الشرح الكبير (٣/ ٥٢١).
(٥) التاج والإكليل (٥/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>