للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية]

إذا جعل للعامل العوض مطلقًا بمضي الزمن المتفق عليه، سواء أتم العمل أم لا، فالتوقيت جائز، إلا أن العقد في هذه الحالة خرج من الجعالة إلى الإجارة. وهذا مذهب المالكية (١).

[الراجح]

أرى أن القول الراجح صحة عقد الجعالة المقدر بمدة معينة؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.

* * *


(١) الشرح الكبير (٤/ ٦٢ - ٦٣)، الخرشي (٧/ ٦٢)، منح الجليل (٨/ ٦٣)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>