للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

السلم في المعدود

المطلب الأول

السلم في المعدودات المتماثلة

جاء في العناية: الضابط في معرفة العددي المتقارب عن المتفاوت تفاوت الآحاد في المالية، دون الأنواع (١).

[م-٧١٤] لا خلاف بين الفقهاء في السلم في المكيل، والموزون، وهما مالان، مثليان. واختلفوا في السلم في المعدودات المتماثلة، وفي المذروعات، هل يجوز السلم فيها؟

فقيل: يجوز، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة.

قال ابن نجيم: «ويصح في العددي المتقارب، كالبيض، والجوز؛ لأنه معلوم مضبوط، مقدور التسيلم، وما فيه من التفاوت مهدر عرفًا. ولا خلاف في جوازه عددًا ... » (٢).


(١) العناية شرح الهداية (٧/ ٧٥)، ومعنى عبارته: أن ما تتفاوت آحاده في المالية فهو من العددي المتفاوت، وأما ما كانت آحاده متماثلة، أو كانت أنواعه مختلفة الحجم، ولكنه في المالية متحد كالبيض مثلًا فإنه وإن اختلفت أنواعه، فمنها الكبير والصغير، إلا أنه في المالية متحد، فالبيض الكبير في القيمة لا يختلف عن البيض الصغير.
(٢) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٦/ ١٦٩ - ١٧٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٩٨)، فتح القدير (٧/ ٧٤ - ٧٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٧٩ - ١٨٠)، العناية شرح الهداية (٧/ ٧٢ - ٧٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١٧).
وفي مذهب المالكية: انظر الشرح الكبير (٣/ ٢٠٧)، الخرشي (٥/ ٢١٢)، المنتقى (٤/ ٢٩٦)، التاج والإكليل (٤/ ٥٣٠).
وأما مذهب الشافعية وإن كانوا يرون السلم في العدد في الجملة، إلا أنهم من أضيق المذاهب في هذا، فلا يرون السلم في البيض، والجوز، واللوز، والبطيخ، والقثاء، والبقول، والسفرجل، والرمان، والباذنجان، والموز عن طريق العدد، وإنما المعتبر فيها السلم عن طريق الوزن. انظر روضة الطالبين (٤/ ١٤)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٦)، المهذب (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٣٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٧)، السراج الوهاج (ص:٢٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩٤).

جاء في تكملة المجموع للمطيعي (١٢/ ١٩٨): «أما السلف في العدد فقد جعله الشافعي لا يجوز إلا مع مراعاة ما وصف من الحيوان الذي يضبط سنه، وصفته، وجنسه، والثياب التي تضبط بجنسها، وحليتها، وذرعها، والخشب الذي يضبط بجنسه، وصفته، وذرعه، وما كان في معناه، ولم يجز الشافعي السلف في البطيخ، ولا القثاء، ولا الخيار، ولا الرمان، ولا السفرجل، ولا الموز، ولا البيض، أي بيض كان، دجاج أو حمام أو غيره - ولا البرتقال، ولا اليوسفي، وكذلك ما سواه مما يتبايعه، وما كان في معناه؛ لاختلاف العدد، واختلافه في الوزن؛ لأن بعضها قد يزن الكيلو منها عددًا يختلف بعضه عن بعض، فلا يضبط بعدد ولا وزن، وما كان مما لا يضبط، أو بيع عدد فيكون مجهولًا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن، فيضبط بالكيل والوزن .... ».
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١١)، المغني (٤/ ١٩٢)، الإنصاف (٥/ ٨٤ - ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>