للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في حكم بيع السفيه

إذا بلغ الصبي، فإما أن يكون قد بلغ رشيدًا فيدفع إليه ماله بالاتفاق (١)، وإما أن يكون السفه قد استمر معه بعد البلوغ فيمنع عنه ماله باتفاق العلماء.

[م - ٩٠] فإن تصرف في ماله في هذه الحالة، فاختلف العلماء في حكم تصرفه على قولين:

[القول الأول]

يرى أبو حنيفة أن تصرفه نافذ، لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل، وإن كان سفيهًا.

فإن قيل: كيف يجوز تصرفه فيه، وهو ممنوع من قبضه؟

قيل: إن مثل ذلك لا يمنع، ألا ترى أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن، ولو أعتقه جاز (٢).


(١) شرح الزركشي (٤/ ٩٢).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٤٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٦٩ - ١٧١)، وقال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٦٦٨): «كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه، ولا لتبذير، ولا لدين وإفلاس وإن حجر عليه القاضي، ثم أقر بدين، أو تصرف في ماله ببيع، أو هبة، أو غيرهما جاز تصرفه، وإن لم يؤنس منه رشد .... ».
وقال في العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٩): «قال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه، وتصرفه في ماله جائز، وإن كان مبذرًا مفسدًا، يتلف ماله فيما لا غرض له فيه، ولا مصلحة، كالإلقاء في البحر، والإحراق بالنار».

<<  <  ج: ص:  >  >>