للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق: أن الهبة تمليك للحال، وتمليك المعدوم محال. والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، والإضافة لا تمنع جوازها» (١).

وجاء في قواعد الأحكام: «الشرع منع من بيع المعدوم وإجارته، وهبته لما في ذلك من الغرر، وعدم الحاجة» (٢).

وقال ابن قدامة: «ولا تصح هبة المعدوم كالذي تثمر شجرته، أو تحمل أمته؛ لأن الهبة عقد تمليك لم تصح في هذا كله كالبيع» (٣).

وقال ابن حزم: «لا تجوز هبة إلا في موجود معلوم، معروف القدر والصفات والقيمة، وإلا فهي باطل مردودة» (٤).

[دليل من قال: لا تصح هبة المعدوم]

[الدليل الأول]

أن الهبة تمليك ناجز، ولا تمليك للمعدوم.

[ويناقش]

بأن هذا القول دعوى في محل النزاع، فلم تثبت، والهبة تمليك في الحياة، وقد تكون ناجزة، وقد تكون معلقة، وإذا علقت الهبة على الوجود صح هبة المعدوم.

[الدليل الثاني]

كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، وبيع المعدوم باطل، فكذلك هبته.


(١). بدائع الصنائع (٦/ ١١٩).
(٢). قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٤٤).
(٣). المغني (٥/ ٣٨٤).
(٤). المحلى (٩/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>