للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويناقش من وجهين]

[الوجه الأول]

القول بأن الدين يحل إذا مات المسلم إليه قول مختلف فيه:

فالحنابلة يرون أن الدين لا يحل بموت المدين، بل تبقى إلى آجالها. قال ابن قدامة: «لا نسلم أن الدين يحل بالموت ... » (١).

والمالكية يرون أن المسلم إليه إذا مات، وكان المسلم فيه غير موجود عند الوفاة فإن تركته توقف إلى أن يأتي إبان المسلم فيه، فيقضى، ثم تقسم التركة.

يقول القرافي: «إن وقع الموت وقفت التركة إلى الإبان، فإن الموت لا يفسد البيع» (٢).

[الوجه الثاني]

لو سلمنا أن الدين يحل بموت المدين، فلا يلزم منه اشتراط دوام الوجود، إذ لو لزم ذلك لأفضى أن يكون للسلم آجال مجهولة، وهذا مبطل للعقد، فالمحل ما جعله المتعاقدان محلًا، وهاهنا لم يجعلاه (٣).

يقول القرافي: «لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجهولًا؛ لاحتمال الموت، فيلزم بطلان كل سلم وكذلك البيع بثمن إلى أجل بل الأصل عدم تغير ما كان عند العقد، وبقاء الإنسان إلى حين التسليم» (٤).


(١) المغني (٤/ ١٩٦).
(٢) الفروق (٣/ ٢٩٧).
(٣) انظر المغني (٤/ ١٩٦).
(٤) الفروق (٣/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>