للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في لزوم عقد الحوالة

[م-١١٣٦] هل الحوالة عقد لازم، فإذا تم لم يرجع المحال على المحال عليه، أو أنها عقد جائز يرجع فيه المحال على المحيل ولو تمت بشروطها، وانتفت موانعها؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

عقد الحوالة يقتضي إبراء ذمة المحيل من دين المحال، وإبراء المحال عليه من دين المحيل. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «الحوالة لها أحكام منها: براءة المحيل، وهذا عند أصحابنا الثلاثة» (٢).

وجاء في شرح ميارة: «وأما حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال، وتحول الحق إلى المحال عليه، وبراءة المحال عليه من طلب المحيل» (٣).


(١) المبسوط (٢٠/ ٥٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٤١)، المنتقى للباجي (٦/ ٨٠)، شرح ميارة (١/ ٣٣١)، التاج والإكليل (٥/ ٩٢)، الخرشي (٦/ ١٩)، مواهب الجليل (٥/ ٩٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٢٨)، منح الجليل (٦/ ١٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٦)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٣٤٣)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣٢)، الإنصاف (٥/ ٢٢٨)، المغني (٤/ ٣٣٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٨).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٧).
(٣) شرح ميارة (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>