للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لم ينسب محمد، ولم يتبين لي من هو] (١).

(ث-٢٣٣) وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن زيد، عن أيوب،

عن إياس بن معاوية، قال: كانت العرب تقول: له السدس (٢).

[صحيح].

لأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة من النسب، فتنصرف الوصية إليه.

[القول الثالث]

للموصى له كأقل سهام الورثة ما لم يزد على الثلث، فإن زاد أعطي الثلث، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية (٣).

° وجه القول بذلك:

أن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفًا، لا سيما في الوصية، والأقل متيقن به فيصرف إليه، إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه؛ لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة.


(١). وقد روي مرفوعًا بسند ضعيف جدًا، فقد رواه البزار في مسنده (٢٠٤٧)، والطبراني في الأوسط (٨٣٣٨) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله بنحوه مرفوعًا.
(٢). المصنف، نسخة عوامة (٣١٤٤٥).
(٣). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٧٤)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤١٩)، المبسوط (٢٧/ ١٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>