للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويجاب]

بأن الحديث وإن كان رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وعلى فرض صحته فلا حجة فيه، لأن الإهاب: اسم للجلد قبل الدبغ.

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: وإنما يسمى إهابًا ما لم يدبغ (١).

وإذا كان ذلك كذلك، فهو نهي عن الانتفاع به حال كون تلك النجاسات الرطبة ملاصقة له، لأن ذلك يؤدي إلى التلوث بالنجاسة، بخلاف البيع، فإن من اشتراه لن ينتفع به إلا بعد إزالة تلك النجاسات العالقة به.

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣].

وجلد الميتة جزء منها، فإذا أكلت ثمن الجلد كنت في منزلة من أكل الميتة، ولذلك جاء الذم في حق اليهود الذين حرمت عليهم شحوم الميتة، فباعوه، فأكلوا ثمنه، وحرم أكل ثمن الخمر، ولذا قال سالم بن عبد الله بن عمر: وهل بيع جلود الميتة إلا كأكل ثمنها (٢).

وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يبيعوها، فيأكلوا أثمانها (٣).

وقد سبق الجواب عن هذا في الكلام على شعر الميتة في المسألة التي قبل هذه.


(١) سنن أبي داود (٤٢١٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة، رقم (١٣٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠١) من طريق المغيرة، عن إبراهيم.
والمغيرة بن مقسم ثقة إلا أن أحمد تكلم في روايته عن إبراهيم. انظر الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>