للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في بيع الصبي وشرائه إذا كان مأذونًا له

[م - ٨٣] اختلف العلماء رحمهم الله في بيع الصبي المميز وشرائه إذا كان مأذونًا له في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يصح، وهو مذهب الحنفية (١)،


(١) المبسوط (٢٥/ ٢٠ - ٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٥) وقال الكاساني (٧/ ١٩٣): «وأما شرائط الركن فأنواع منها: أن يكون الإذن لمن يعقل التجارة؛ لأن الإذن بالتجارة لمن لا يعقل سفه، فأما البلوغ فليس بشرط لصحة الإذن، فيصح الإذن للعبد بالغًا كان أو صبيًا بعد أن كان يعقل البيع والشراء ... ». وانظر العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٣٩)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>