في باب من أبواب الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، فهو يختلف عن موضوعنا، وهو استئجار الكفار على أمور البناء والخياطة والصناعات.
وقد استعان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنجاشي في هجرة أصحابه إلى الحبشة، واستعان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أريقط كدليل له في هجرته إلى المدينة، واستعان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمطعم ابن عدي في إجارته له حين رجع من الطائف إلى مكة.
[الجواب الثاني]
قال بعضهم: إن هذا الحديث قيل في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - لبدر، وهو منسوخ بالحوادث التي جاءت بعد ذلك في الاستعانة بهم.
فقد تحالف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود على حماية المدينة من أي عدوان، ووافق الرسول - صلى الله عليه وسلم - على دخول خزاعة في الحلف الذي أبرمه مع قريش عام الحديبية، وشهد صفوان بن أمية حرب حنين، وهو مشرك، قال البيهقي: إنه معروف فيما بين أهل المغازي.
[الجواب الثالث]
أن محل جواز الاستعانة بالمشرك إنما هو عند الحاجة أو الضرورة، ولا تجوز في غير ذلك، والرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان في بدر محتاجًا إلى من يساعده؛ لأن خروجه لم يكن للحرب، بل لاعتراض قافلة قريش، ولذلك أخذ معه نحو ثلاثمائة صحابي أو يزيدون قليلًا، ولو كان يريد الحرب لأخذ كثيرًا من المسلمين الذين تركهم في المدينة (١).
وتبقى مسألة الاستعانة بالمشركين في باب الجهاد، وهو ليس موضوع البحث، وإنما البحث في مسألة الاستعانة بالمشرك على أمر من أمور الدنيا.
(١) انظر فتاوى دار الإفتاء المصرية، في موقع وزارة الأوقاف المصرية على الشبكة الانترنت.