للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

اختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة

[م-٥٩٧] من وجوه الاختلاف في صفة المبيع أن يريد المشتري رد العين على البائع بدعوى وجود عيب فيها، فيقول البائع: ليس هذا هو المبيع.

فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن القول في هذه المسألة قول البائع مع يمينه، بشرط ألا يكون البيع فيه خيار شرط.

واشترط الشافعية والحنابلة في قول شرطًا آخر، وهو أن يكون المبيع معينًا في العقد، فإن كان عينه بعد ما وجب في ذمته فالقول قول المشتري.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا أراد المشتري رد المبيع، فقال البائع: ليس هذا هو المبيع، وقال المشتري: بل هو، فالقول للبائع مع يمينه» (١).

[وجه ذلك]

أن المشتري هو المدعي، والبائع هو المدعى عليه؛ لأنه ينكر أن تكون هذه سلعته، والقول قول المدعى عليه مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (و لكن اليمين على المدعى عليه) (٢).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٨٦)، وانظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٣)، الفتاوى الهندية (٣/ ٩٢)، البحر الرائق (٦/ ٦٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧)، المعيار المعرب (٦/ ٥٢)، فتح الوهاب (١/ ٣١٥)، فتح المعين (٣/ ٤٧)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٣)، الوسيط (٣/ ٢٠٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٩)، مغني المحتاج (٢/ ٩٨)، الكافي (٢/ ١٠٦)، الإنصاف (٤/ ٤٣٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٧).
(٢) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>