اتفقوا على تحريم الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها، أو أغراضها.
واتفقوا على أن من يباشر هذه العقود المحرمة في الشركة كأعضاء مجلس الإدارة والراضين بذلك أن عملهم محرم.
واتفقوا على أن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينتفع بالكسب المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه.
واتفقوا أيضاً على أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة محرم.
وإنما الخلاف الواقع بين العلماء هو في حكم الاكتتاب في مثل هذه الشركات المختلطة، والمتاجرة في أسهمها إذا كان المحرم شيئاً يسيراً.
وهذه المسألة نظراً لخطورتها، ولكونها فتحت للمساهمين والمتداولين قبول عقود الربا، والمضي فيها، ووقفت الفتوى بجوازها حجر عثرة في طريق تنقية تلك الشركات أستبيح القارئ أن يلتمس لي العذر إذا أعدت بعض الكلام السابق حول توصيف شركات المساهمة، وتوصيف السهم، فإن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى تلك المسألتين.
وكان الخلاف في الشركات المختلطة راجعاً إلى ثلاثة أقوال.
[القول الأول]
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاكتتاب في الأسهم المختلطة، وجواز تداولها بشروط وضوابط، مع وجوب التخلص من الكسب الحرام.
وممن ذهب إلى هذا القول الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (١)، والهيئة
(١) قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم (١٨٢) في ٧/ ١٠/١٤١٤ هـ.