للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

ظهور الخيانة في بيع التولية والشركة والوضعية

[م-٥٨٢] الأصل أن كلًا من المرابحة والتولية والشركة والوضيعة كلها من بيوع الأمانات، فالحكم في واحد منها لا يختلف عن الحكم في سائرها، والذي حملني على فصل الخيانة في عقد المرابحة عن غيرها أن أبا حنيفة وبعض الشافعية اختلف حكمهم في المرابحة عن حكمهم في التولية والشركة والوضيعة، فاحتاج الأمر إلى فصل المرابحة عن باقي بيوع الأمانة.

فإذا ظهرت الخيانة في عقد التولية، والشركة، والوضيعة فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:

القول الأول:

يحط القدر الزائد، ولا خيار للمشتري.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (١)، وأبو يوسف (٢)، وهو القول الأظهر عند الشافعية (٣)، والصحيح في مذهب الحنابلة (٤).


(١) وهذا خلاف قوله في المرابحة حيث قال: يخير بين الفسخ، أو أخذ المبيع بجميع الثمن.
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٢٩)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ٨٦)، الهداية (٣/ ٥٦ - ٥٧)، البحر الرائق (٦/ ١٢٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٥)، وغالب كلام الحنفية في التولية والمرابحة، ولم يتطرقوا إلى الشركة والوضيعة، لكن قال في الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٢٩): «إن علم بخيانة في التولية أسقطها من الثمن، وهو القياس في الوضيعة». اهـ وقال في حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٦): «وله الحط قدر الخيانة في التولية لتتحقق التولية، قال ح: وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك». وأما الشركة فإنها تولية إلا أنها ببعض المبيع.
(٣) الحاوي (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، المهذب (١/ ٢٩٠)، مغني المحتاج (٢/ ٧٩)، التنبيه (ص: ٩٦)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٣٥).
(٤) الفروع (٤/ ١١٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٣١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٨)، المغني (٤/ ١٣٠)، ولم يفرق الشافعية والحنابلة بين المرابحة وبين أخواتها كالوضيعة، والتولية، والشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>