للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في صفة اليمين

[م-٦٠٩] اختلف العلماء في صفة اليمين على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

الأصح في صفة اليمين عند الحنفية الاقتصار على النفي: بأن يحلف البائع بالله ما باعه بألف، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين.

واستدلوا بأثر ونظر:

أما الأثر فلأن الأيمان وضعت على ذلك، دل عليه حديث القسامة: بالله ما قتلتم، ولا علمتم له قاتلًا (١).

وأما النظر، فلأن اليمين إنما تجب على المنكر، وهو النافي فيحلف على هيئة النفي إشعارًا بأن الحلف وجب عليه لإنكاره، وإنما وجب على البائع والمشتري؛ لأن كلا منهما منكر ... (٢).

[القول الثاني]

يحلف بالنفي والإثبات، فالنفي لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعاه، لأن كلًا منهما مدع، ومدعى عليه، فهو يدعي عقدًا، وينكر آخر فما يثبته فهو مدع فيه، وما ينكره فهو مدعى عليه، فافتقر إلى النفي والإثبات.

ويقدم النفي على الإثبات، وهذا مذهب الجمهور، وقول مرجوح في مذهب الحنفية (٣).


(١) البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٩).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦).
(٣) انظر البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٩)، الشرح الكبير (٣/ ١٩١)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢)، منح الجليل (٥/ ٣٢٢)، أسنى المطالب (٢/ ١١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٩٦)، الوسيط (٣/ ٢١٠)، المغني (٤/ ١٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٥)، شرح الزركشي (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>