للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الاختلاف في صفة المبيع

الفرع الأول

الاختلاف في اشتراط وصف في المبيع

الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (١).

[م-٥٩٢] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط صفة في المبيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، كاشتراط جودة معينة، أو اشتراط اللبن في الدابة، ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

القول قول البائع، وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول للشافعية (٣) ورواية عن أحمد (٤).


(١) انظر المبسوط (١٥/ ٩٣).
(٢) جاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦): «وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع، فقال المشتري: اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب، أو خباز، قال البائع: لم تشترط شيئًا، فالقول للبائع ولا يتحالفان». وقال أيضًا (٧/ ٤٧٠): «والحاصل أنهما إذا اختلفا في الوصف، فإن كان وصف الثمن تحالفا، وإن كان وصف المبيع فالقول للبائع، ولا تحالف». وهذا النص بحروفه موجود في البحر الرائق (٧/ ٢٢٠).
(٣) روضه الطالبين (٣/ ٥٨١).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٩٨)، (المبدع ٤/ ١١٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>