للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في شراء المضارب بأكثر من رأس مال المضاربة

جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز (١).

المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر (٢).

[م-١٣٨٤] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن العامل لا يشتري بأكثر من رأس مال المضاربة؛ لأن شراء العامل مبني على الإذن بالتصرف، والشراء بأكثر من رأس مال المضاربة لم يدخل في الإذن الممنوح للعامل (٣).

[م-١٣٨٥] فإن فعل واشترى بالدين فإن كان بغير إذن صريح من رب المال، فقد اختلف العلماء في حكم هذا التصرف على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

الشراء صحيح، ويكون دينًا على المضارب في ماله، له ربحه، وعليه خسارته، وهذا مذهب الحنفية (٤).

[القول الثاني]

إن لم يرض رب المال بما فعله، فإن كانت السلعة متعينة متميزة فالعامل يستقل بربحها، وعليه خسارتها؛ لأنها مال العامل.


(١) كشاف القناع (٣/ ٥١٨).
(٢) الحاوي الكبير (١٥/ ٣٠٩).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٩٠)، الفروق للكرابيسي (٢/ ٢٧٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٨)، الخرشي (٦/ ٢١٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٦)، المغني (٥/ ٢٨)، الإنصاف (٥/ ٤٣٦)، المحرر (١/ ٢٥١).
(٤) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٠٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>