للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط؛ لأن النقود يأخذها المضارب ويشتري بها، ثم يرد مثلها إن ربح، أو أنقص منها إن خسر.

وقال آخرون: إن عقد المضاربة في ابتدائه وكالة، وفي انتهائه إما شركة، وإما جعالة (١).

وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة هذه الأقوال في المبحث التالي، عند الكلام على عقد المضاربة هل هو جار على وفق القياس، أو مخالف له، والله أعلم.

[القول الثاني]

ذهب بعض المالكية والحنابلة إلى أن عقد المضاربة من عقود الشركات (٢).

جاء في البهجة في شرح التحفة: «شركة في مال: وتحتها ثلاثة أقسام، شركة مضاربة ..... وشركة مفاوضة، وهي أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه في المال الذي أخرجاه ..... أما إن لم يطلق كل منهما التصرف للآخر، بل شرط أن لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته، فهي شركة عنان .... وهذا هو القسم الثالث من أقسام شركة المال» (٣).

فاعتبر عقد المضاربة قسمًا من شركة الأموال.

وجاء في الشرح الكبير للدردير: «الشركة ستة أقسام: مفاوضة، وعنان، وجبر، وعمل، وذمم، ومضاربة، وهو القراض» (٤).


(١) انظر مغني المحتاج (٢/ ٣١٩).
(٢) الروض المربع بحاشية العنقري (٢/ ٢٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٦).
(٣) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٤٥).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>