للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعدوم كالأعقاب، ويشمل العاقل وغيره، والمسلم والكافر» (١).

فقوله: (يشمل العاقل وغيره) يدخل فيه الحيوان.

جاء في البيان للعمراني: «إن وقف على بهيمة رجل .. ففيه وجهان: ....

الثاني: يصح. قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب؛ لأن ذلك وقف على مالكها، قال: إلا أنه ينفق منه عليها، فإذا نفقت- أي: ماتت- كان لصاحبها» (٢).

° وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان:

[الوجه الأول]

أن الحيوان وإن لم يملك الموقوف عليه، فإنه يصح أن تصرف منفعة الحبس فيه.

قال ابن عرفة في تعريف الموقوف عليه: «كل ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه». فقوله: (له) إشارة لمن يصح تمليك المنفعة له، وقوله: (فيه) إشارة لمن لا يصح تمليك المنفعة له، ولكن تصرف فيه، كالحيوان، والمسجد، ونحوهما، والله أعلم.

[الوجه الثاني]

أن الوقف على الحيوان وقف على مالكها؛ لأن نفقتها واجبة عليه.


(١). الخرشي (٧/ ٨٠).
(٢). البيان للعمراني (٨/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>