للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياه بعد ذلك بثمن معلوم لم يقع في ذلك حسب رأيي أي محذور شرعي إلا أن المفسد للعقد في الإيجار المنتهي بالتمليك أن البيع يقع باتًا عند عقد الإجارة والسلعة لن تستحق بالبيع إلا بعد سنوات مما يعرض السلعة للتغير أثناء مدة الإجارة، وهذا غرر مؤثر والله أعلم، أما لو كان الاتفاق على البيع للسيارة والخيار لهما بعد انتهاء مدة الإجارة، أو كان البيع بحسب سعر السوق بعد انتهاء مدة الإجارة ولم يكن هذا الوعد ملزمًا لأي واحد من العاقدين فلا أرى مانعًا من جوازه، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

استدل بعض المانعين بموقف الحنفية والشافعية من الشروط في العقد، وأن كل شرط لا يقتضيه العقد، ولا ينافيه، ولا يعتبر من مصلحته أن الشرط لا يصح، واشتراط البيع في عقد الإجارة لا يقتضيه العقد، ولا ينافيه، ولا يعتبر من مصلحته فلا يصح القول به تخريجًا على مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢) وموقفهم من الشروط.

قال ابن القيم: «وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين، وقالوا: يبطل البيع بالشرط الواحد، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط ... » (٣).


(١) انظر العزو عنهم في حكم من اشترى دارًا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو اشترى ثوبًا، واشترط على البائع خياطته، أو حطبًا واشترط تكسيره في عقد البيع في باب الشروط في البيع.
(٢) قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: ٨٧): «ولو اشترى زرعًا، واشترط على البائع حصاده كان فاسدًا». وانظر العزو تامًا عنهم في حكم من اشترى دارًا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو اشترى ثوبًا، واشترط على البائع خياطته، أو حطبًا واشترط تكسيره في عقد البيع في باب الشروط في البيع.
(٣) تهذيب السنن (٥/ ١٤٦)، وقال ابن الأثير في غريب الحديث (٢/ ٤٥٩): «ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد، أو شرطين، وفرق بينهما أحمد عملًا بظاهر الحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>