للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: ٢٩].

فمن أخذ مال الغير بدون رضاه فقد أكل ماله بالباطل

[الدليل الثاني]

جميع الأدلة التي سقتها على مالية المنافع تصلح دليلًا على مالية هذه الحقوق.

وهذا الاستدلال يصلح الاحتجاج به على الحنفية الذي لا يرون المنفعة مالًا، وليس بحجة على الحنابلة، الذين يرون أن المنفعة مال، ويرون في الوقت نفسه وجوب بذل المرفق إذا احتاج له الجار، ولم يكن في ذلك ضرر على المالك.

[الدليل الثالث]

(ح - ٩) ما رواه البخاري من طريق ابن سيرين، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة.

عن أبيه مرفوعًا، وفيه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ورواه مسلم (١).

[وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله]

بأن مال المسلم حرام على وجه التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في الحكم، فغير جائز أن يجمع بين ما فرق


(١) البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>