للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني]

لا نسلم بأننا لا نتعرض لهم في الخمر مطلقًا، وإنما تركهم مشروط بعدم إظهارها، فمتى ظهرت حلت إراقتها.

[الوجه الثالث]

على التسليم بأن الخمر والخنزير مالان معصومان في حق الذمي، فإن العصمة لا تعني التقويم، فإن نساء أهل الحرب، وصبيانهم معصومون غير متقومين.

[الدليل الثالث]

«الخمر يتعلق بها عندنا وجوب الحد، وسقوط الضمان، وقد خالف الذمي المسلم في الحد، فيخالفه في سقوط الضمان قياسًا لأحدهما على الآخر» (١).

[دليل من قال: لا يضمن.]

[الدليل الأول]

(ح-١٤٢) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .... » الحديث، والحديث رواه مسلم (٢).

[وجه الاستدلال]

أن النص على تحريم البيع يعني بذلك أنه ليس له قيمة شرعًا، لأن كل ما حرم


(١) الذخيرة (٨/ ٢٧٨).
(٢) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>