العكس؛ إذ علتهما واحدة بالاتفاق، ولاستغني بذكر البر عن الشعير أو العكس؛ لأنهما من أصناف الحبوب المدخرة.
ويرد الباجي بقوله:«لا خلاف أنه قصد بذكر هذه الأربع المسميات إلى التنبيه على علة الربا فيها، فأتى بألفاظ مختلفة الجنس والمعنى، وهذا يقتضي أن العلة أخص صفة توجد فيها، ووجدنا التمر يؤكل قوتا ويؤكل حلاوة وتفكهًا، فلولا اقتران الحنطة والشعير به للحقت به الحلاوات والفواكه خاصة، ووجدنا الشعير يؤكل من أدنى الأقوات، ويكون علفًا، فلولا اقتران الحنطة والتمر به لجاز أن يلحق به أدنى الأقوات خاصة دون أعلاها، ولجاز أن يلحق به العلف من القضب، والقرط، ووجدنا الملح مما يصلح الأقوات ويطيبها، فلولا اقتران القمح والشعير به لجاز أن يلحق به الأقوات المصلحة، ولجاز أن يلحق به الماء والبقول، التي يصلح بها الطبيخ، ووجدنا البر أرفع الأقوات وما يقتات عامًا فلولا اقتران التمر والشعير به لقصرنا حكمه على رفيع الأقوات، ومنعنا الربا أن يجري في أدونها، أو يجري في الأرز وغيره مما لا يعم اقتياته، ولو أراد عموم العلة لاكتفى باسم واحد منها؛ لأنه لا خلاف في أنه كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخص وكلما قلت كانت أعم»(١).
[دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل]
[الدليل الأول]
هذا القول جمع بين أدلة الحنفية وأدلة الشافعية، ورأى أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، بل يجب الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في الباب، وتقييد أحدها بالآخر.