للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في اشتراط أن تكون الصيغة جازمة

المبحث الأول

الوعد بالوقف

[م-١٤٩٠] أفتى العلماء بأن مجرد الوعد بالوقف لا يعتبر وقفًا، كما أن مجرد الوعد بالبيع، أو بالشراء لا يعتبر عقدًا.

جاء في إعانة الطالبين: «يصح تعليقه بالموت، كإذا مت فداري وقف على كذا، أو فقد وقفتها؛ إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بخلاف إذا مت وقفتها، والفرق أن الأول إنشاء تعليق، والثاني تعليق إنشاء، وهو باطل؛ لأنه وعد محض» (١).

فاعتبر قوله: إذا مت وقفتها أن هذه الصيغة باطلة، وعلل بذلك أنه وعد محض، وليس تعليقًا للوقف على الموت.

وقال الشيخ مصطفى الزرقا «يجب أن تشتمل صيغة الوقف على الشرائط التالية:

أولًا ـ أن يكون فيها جزم بالعقد، فلا ينعقد الوقف بالوعد؛ ولا يكون الوعد فيها ملزمًا، كما لو قال الإنسان: سأقف أرضي أو داري هذه على الفقراء، أو على ذريتي بل يجب أن يقول: وقفتها ونحوه بصيغة دالة على الإرادة الجازمة» (٢).

* * *


(١) إعانة الطالبين (٣/ ١٦٢)، وانظر حاشية الرملي (٢/ ٤٦٦).
(٢) أحكام الوقف (ص: ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>